مبدأ قانوني
وحيث ان المدعية استندت ضمن قائمة بيناتها الخطية الى فواتير وهي البند الثالث من بينات المدعية وهذه الفواتير باللغة الاجنبية وحيث ان المدعى عليه اعترض على هذه البينات كونها باللغة الاجنبية وطلب من المحكمة تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة حسب الاصول الا انها في جلسة 13/3/2013 قررت ارجاء البت في امر الترجمة الى مابعد سماع البينة الشخصية الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تبت في امر الترجمة وأصدرت قرارها دون التطرق لذلك.
وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه وفي ردها على موضوع الترجمة قد اعتبرت انها ليست بحاجة للترجمة من خلال شهادة الشهود وانها باللغة العربية وكان على محكمة الاستئناف وعلى ضوء اعتراض المدعى عليه على هذه الفواتير كونها غير مترجمة ان تعين خبير لترجمة هذه الفواتير عملاً بالمادة 79/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد نصت على ( يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية واذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها )
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها المطعون فيه دون ترجمة الفواتير المعترض عليها كونها باللغة الاجنبية فإن قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(312/2017فصل1/3/2017).