مبدأ قانوني1
حيث أنه لم يرد في صك التبليغ لجلسة 5/18 ما يشعر أن المعترض قد وقع على هذا الصك كما لا يظهر فيه إسم المحضر الذي أجرى التبليغ ولا ساعة حصول التبليغ خلافاً لمقتضيات المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن هذا التبليغ يكون باطلاً طبقاً للمادتين16 و24 من الأصول المدنية ولا يرتب أثراً.
وحيث أن محكمة التسوية لم ترتب أثراً على هذا التبليغ في جلسة 5/18 وإنما كانت تؤكد على تبليغ المعترض ثم عادت وفي جلسة 10/26 والتي لم يتبلغ موعدها المعترض وقررت رد إعتراضه إستناداً لأنه تبلغ موعد جلسة 5/18 وهو أمر وقعت فيه محكمة التسوية نفسها في التناقض.
وحيث أن ماتوصلت إليه محكمة التسوية من رد الإعتراض للغياب يخالف القانون وحيث أن محكمة الإستئناف وفي قرارها المميز توصلت إلى ذات النتيجة وقضت بفسخ القرار الصادر عن محكمة التسوية فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(818/2000فصل24/7/2000).والقرار رقم(1194/2015فصل27/10/2015). والقرار رقم(1916/2013فصل1/9/2013).