مبدأ قانوني2
حيث أن المادة 3/12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 أعطت الحق بالإعتراض على جدول الحقوق لكل شخص صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة لها دون أن تشترط توكيل محامي.
وعليه وحيث وأن الإعتراض المقدم من البلدية إلى محكمة التسوية والمختوم بخاتم البلدية والمعزز بتوقيع الرئيس للإعتراض على جدول الحقوق الذي نسب فيه حق تملكها في نصف قطعة الأرض موضوع الإعتراض إلى المعترض عليه هو إعتراض صحيح وغير مخالف للقانون وهو مقدم من ذي صفة ولمقدمه فيه مصلحة قائمة وحالة يقرها القانون كما أن الخصومة بين البلدية والمعترض عليه منعقدة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف في حكمها المميز إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1585/2000فصل26/10/2000).والقرار رقم(2691/2011فصل30/11/2011).والقرار رقم(339/2010فصل19/7/2010).