مبدأ قانوني25
حيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المعترضين يدعون أن قطعة الأرض موضوع الدعوى واجهة عشائرية وأن الإعتراض قد وقع على كامل قطعة الأرض,وحيث أن الإعتراض المقدم منهم ينحصر في أربعة دونمات فقط من المساحة الكلية لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الأساس القانوني لطلب تسجيل هذه المساحة بأسمائهم وإعتراضهم على تسجيلها بإسم الخزينة ينحصر بأنهم يستغلون هذه المساحة وزرعوها بالزيتون منذ 15 سنة وليس على أساس أنها واجهة عشائرية وعليه تكون محكمة الإستئناف قد فصلت الدعوى على خلاف الوقائع الثابتة فيها والتي لم تتضمنها أوراق الدعوى ولائحة الإعتراض الأمر الذي يؤثر على النتيجة التي توصلت إليها والتي إستندت الى أدلة ووقائع وهمية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3115/2004فصل20/2/2005).