مبدأ قانوني26
حيث أن أحكام المادة 4/12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 أجازت إستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.
وحيث إستقر إجتهاد محكمة التمييز في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 88 على إعتبار يوم تفهيم الحكم هو بدء سريان مدة الطعن إعمالاً للنص الخاص بقضايا الإعتراض على جدول الحقوق الذي يحكمه قانون تسوية الأراضي والمياه بإعتباره قانون خاص وواجب التطبيق.
وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو إعتراض على جدول الحقوق وبالتالي فإن قانون تسوية الأراضي والمياه هو الواجب التطبيق.
وحيث أن المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه إعتبرت يوم تفهيم الحكم هو بدء سريان مدة الطعن وهي 15 يوما.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قامت بتطبيق أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية دون أن تتقيد بالأحكام المشار إليها ودون أن تتحقق من قيمة الأراضي المعترض عليها حسب جدول الحقوق لغايات قبول الطعن الإستئنافي أمامها فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3514/2004فصل27/3/2005).