مبدأ قانوني20
حيث أن محكمة الإستئناف كان يتوجب عليها البحث في قرار محكمة التسوية من حيث الشكل فإن كان الإعتراض مقبولاً شكلاً صدقت القرار من حيث النتيجة وإن كان غير ذلك فسخت القرار الإعتراضي وأعادت الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2176/2005فصل22/11/2005).