مبدأ قانوني9
حيث أن المنازعة موضوع هذه الدعوى تحكمها قواعد قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 حيث إن المدعين إعترضوا على جدول الحقوق بعد أن تمت أعمال التسوية في قرية وادي موسى وفقاً للمادة 11 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وان المواد التي أوردها الطاعن وهي 1/16 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 39 لسنة53 و6 للقانون رقم51 لسنة 58 و1080 و600 و1683 من القانون المدني تطبق ويعمل بها في المنازعات الأخرى التي تقع مابين خزينة الدولة والأفراد. وحيث أن المادة 12 من نفس القانون أعطت الحق لكل شخص بالإعتراض على جدول الحقوق لإثبات حق تصرفه أو تملكه أو منفعة أي قطعة أرض أو ماء أو أي حقوق متعلقة بها ومحكمة الموضوع طبقت أحكام هذا القانون تطبيقاً سليماً فقد قضت للمدعين بتسجيل قطعة الأرض بأسمائهم بعد أن أثبتوا دعواهم وعليه فيكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1721/2008فصل15/7/2008).