مبدأ قانوني5
حيث أن محكمة الإستئناف فصلت الدعوى على ضوء واقعة الدعوى التي إستخلصتها وتوصلت إلى أن المعترضين يدعون أن قطعة الأرض موضوع الدعوى هي وجهة عشائرية لعشيرة وأن الإعتراض قد وقع على كامل قطعة الأرض.
وحيث أنه ثابت بلائحة الإعتراض المقدم من المعترضين أن الإعتراض ينحصر في أربعة دونمات فقط من المساحة الكلية لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الأساس القانوني لطلب هذه تسجيل هذه المساحة بأسمائهم وإعتراضهم على تسجيلها بإسم الخزينة ينحصر بأنهم يستغلون هذه المساحة وزرعوها بالزيتون منذ15 سنة وليس على أساس أنها واجهة عشائرية لهذه العشيرة وعلى ذلك تكون محكمة الإستئناف قد فصلت الدعوى على خلاف الوقائع الثابتة فيها والتي لم تتضمنها أوراق الدعوى ولائحة الإعتراض الأمر الذي يؤثر على النتيجة التي توصلت إليها وعليه فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1960/2008فصل30/6/2008).