مبدأ قانوني6
حيث أن الثابت الذي توصلت إليه محكمة الموضوع أن المعترضون تقدموا بهذا الإعتراض ضد المعترض عليهم على مجموعة من قطع الأراضي والمسجلة بأسماء المعترض عليهم يدعون فيها بأن الأرض المعترض عليها هي عبارة عن قسمة عشائرية لهم وأنه تم تسجيلها خطأ بأسماء المعترض عليهم وأنها تعود للمعترضين مطالبين بشطب أسماء جميع المعترض عليهم من حلول الحقوق وإعادة تسجيل كافة القطع المعترض عليها بأسمائهم, وأن محكمتي الموضوع توصلتا من البينات المقدمة أن المعترض عليهم يضعون يدهم على قطع الأراضي المذكورة ويستغلونها منذ فترة طويلة وأن حيازتهم لهذه القطع كانت بوضع اليد عليها منذ أكثر من أربعين عاماً كانت حيازة هادئة ومستمرة دون إعتراض من أحد وأن المعترضين لم يثبتوا أن قطع الأراضي موضوع الدعوى هي واجهة عشائرية لهم كما يزعمون كما لم يقدم المعترضون أية بينة تثبت إستغلالهم لقطع الأراضي هذه ووضع يدهم عليها وأنهم أصحاب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمتا الموضوع يتفق والبينات المقدمة في الدعوى وهو يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع التقديرية في وزن البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام أنها تستند في ذلك إلى بينة قانونية ومستخلصة إستخلاصا سائغاً ومقبولاً وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3304/2008فصل8/2/2009).