مبدأ قانوني45
حيث استقر اجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم (2005/4039) بأن الخصومة توجه في دعوى الإعتراض على جدول الحقوق إلى الخصم المسجلة باسمه قطعة الأرض موضوع الدعوى طبقاً للمادة 3/12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت في هذه الدعوى قبل أن تتثبت من أسماء المعترضين وأسماء المعترض عليهم وإن كان المعترضون دفعوا الرسوم القانونية عن إعتراضهم وإن كانوا قدموا لائحة إعتراض حسب قرار المحكمة يتفق مع الأصول والقانون فيكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(712/2008فصل14/12/2008).