مبدأ قانوني42
حيث أن محكمة الإستئناف أيدت محكمة الدرجة الأولى بما توصلت إليه من خلال البينات في الدعوى بأن الأرض موضوع الإعتراض آلت للمعترضين والمعترض عليهما إرثاً أباً عن جد وأن هذه الأرض لجميع المعترضين والمعترض عليهما وأن الأبنية المنشأة على تلك الأرض تعود لكافة أطراف الدعوى وأن آبائهم قاموا ببنائها منذ زمن بعيد وليس الطاعن من قام ببنائها.
وحيث أن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الإستئناف لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى فإن قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2920/2009فصل3/2/2010).