مبدأ قانوني44
حيث أن تقديم لائحة الإعتراض لمدير الأراضي والمياه بمقتضى المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه هي في حقيقتها لائحة مقدمة إلى محكمة تسوية الأراضي بالنظر فيها وما المدير إلا واسطة لإستلامها وإحالتها إلى هذه المحكمة وحيث أن المادة 5/12 والتي تقضي بأن يقدم الإعتراض لمحكمة التسوية بواسطة مدير الأراضي رأساً أو بواسطة مأمور التسجيل إنما وضع لمصلحة المعترض لا لمصلحة القانون والنظام ولم يرتب القانون على مخالفة هذا النص أي أثر أو بطلان بدون نص .
وحيث أن رئيس قسم التسوية يقوم مقام مدير عام دائرة الأراضي والمساحة فيكون تقديم الإعتراض موافقاً للقانون ويتعين قبوله شكلاً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4099/2009فصل13/4/2011).