مبدأ قانوني34
حيث أن محكمة التسوية كانت قد أصدرت قرارها المتضمن رد الإعتراض المقدم من المعترضة شكلاً ولم تقم ببحث الإعتراض موضوعاً وأن محكمة الإستئناف قضت بقرارها تصديق ذلك القرار, وحيث أن محكمة التمييز قررت نقض القرار المشار إليه على إعتبار أن الإعتراض مقدم ممن يملك حق تقديمه وأنه مقبول شكلاً.
وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف اتبعت ذلك وقررت فسخ القرار المستأنف على أساس أن الإعتراض مقدم ممن يملك حق تقديمه.
وحيث أن أسباب التمييز إنصبت على كيفية حيازة المعترضة لقطع الأراضي موضوع الدعوى ووضع يدها عليها في جدول الحقوق وحيث أن القرار المطعون فيه لم يكن قد بحث موضوعياً ليصار للرد على هذه الأسباب وإنما كان لغاية قبول الإعتراض شكلاً وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(2459/2010فصل1/9/2010).