مبدأ قانوني38
حيث أن محكمة التسوية قامت برد الإعتراض لعدم الإختصاص وعدم دفع الرسوم القانونية وليس بسبب التخلف عن الحضور وأن القرار والحالة هذه يكون قابلاً للإستئناف وليس للإعتراض وفق ما تقضي به المادة 2/13/أ من قانون تسوية الأراضي والمياه وأنه لا يرد القول أن النص جاء مطلقاً ولم يحدد الإعتراض للغياب فقط على إعتبار أن رد الإعتراض تم لعدم الإختصاص وعدم دفع الرسوم بغض النظر عن حضور المعترض من عدمه وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه برد الإعتراض يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3424/2010فصل16/3/2011).