مبدأ قانوني15
حيث أن لائحة الإعتراض قد تضمنت أسماء المعترضين وأسماء المعترض عليهم وموضوع الإعتراض وأسبابه في البندين الثاني والثالث وبين المعترضون أسماء المعترض عليهم وفق اللوحات التي ينقسم إليها الحوض في قطعة الأرض المعترض عليها بما يتفق وأحكام المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2011فصل23/5/2011).