مبدأ قانوني30
حيث أن العبرة في إستحقاق تملك الأرض هو إثبات وضع يد المعترض أو السيطرة على الأرض المعترض عليها موضوع الدعوى سيطرة فعلية سواء بنفسه أو بوساطة غيره أو أنه قام بحيازتها أو إستعمالها إعتيادياً وبصورة منتظمة وفق أحكام المادتين (1171و1172) من القانون المدني وحيث أن المعترض لم يثبت أحقيته بهذه الأرض المعترض عليها ولم يسبق للمعترض إستغلالها أو إستصلاحها أو أنه قام بحيازتها حيازة مستمرة دون إنقطاع المدة المقررة قانوناً في المادتين (1181و1182) من القانون المدني والمادة 12 من قانون التسوية فيكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع بقرارها المطعون فيه بأنه جاء مشتملاً على علله وأسبابه وأنه يفي بأغراض المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن القرار مخالفاً لأحكام المادة 1/14 من قانون تسوية الأراضي والمياه التي أوجبت على المحكمة مراعاة قواعد العدل والإنصاف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1162/2013فصل22/8/2013).