مبدأ قانوني29
حيث أن المادة 2/16 من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم 40 لسنة 1952 بينت أن سندات التسجيل التي تصدر بالإستناد لأعمال التسوية وبعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور فلا يحق لأي محكمة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تسمع أي إعتراض على صحة قيود ذلك السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون تسوية الأراضي والمياه.
وحيث أن الثابت من البينة المقدمة بناء على تكليف محكمة الإستئناف صدور سندي تسجيل لقطعتي الأرض موضوع الدعوى والذي ذكر فيهما حصة كل قطعة من مياه العين.
وحيث أن الإعتراض كان لغايات عدم تخصيص أي حصص مياه من العين حسب جدول الحقوق لقطعتي الأرض موضوع الدعوى وحيث أن منع محاكم المملكة الأردنية الهاشمية من سماع أي إعتراض جاء مطلقاً وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف والحالة هذه قد وافق المادة 2/16 المذكورة وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1815/2013فصل11/11/2013).