مبدأ قانوني28
حيث أن محكمة التمييز توصلت بقرارها رقم2012/2130 إلى أن وكالة وكيل المعترض التي أقيمت هذه الدعوى الإعتراضية بالإستناد إليها خالية من الجهالة وأن لائحة الإعتراض المقدمة من المعترض الآخر تتوافر فيها متطلبات اللوائح وفق أحكام قانون التسوية وقانون أصول المحاكمات المدنية, وعليه قررت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن محكمة الإستئناف إتبعت النقض في قرارها المطعون فيه بأنه كان عليها أن ترد الدعوى لعدم صحة الوكالة التي أقيمت الدعوى الإعتراضية بالإستناد إليها ولكون لائحة الإعتراض تنطوي على جهالة فاحشة وعملت بمقتضاه فيكون قرارها والحالة هذه موافقاً للقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2660/2014فصل31/8/2014).