مبدأ قانوني16
حيث أن المادة 2/13/أ من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 نصت صراحةً على أنه “إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بُلغ حسب الأصول تجري محاكمته غيابياً أو يرد إعتراضه إذا كان معترضاً, ولمن يحكم عليه غيابياً أو يرد إعتراضه أن يعترض على ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ”.
وحيث أن قانون التسوية هو قانون خاص ونظم إجراءات خاصة أمام محكمة التسوية فيكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف برد الإعتراض يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(441/2015فصل12/7/2015).