مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة الإعتراض فإن المميز المعترض أسس اعتراضه بتملك قطع الاراضي موضوع الإعتراض باعتبارها من الواجهات العشائرية التي يضع المعترض يده عليها ولم يستند الى موضوع الزراعةوبالتالي فإن طلب الكشف المستعجل لا علاقة له بالإعتراض وإنما يتعلق بطلب موضوعي وهي ليست موضوع منازعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الإعتراض المقدم فيها الطلب المستعجل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2016فصل11/5/2016).