مبدأ قانوني
وحيث ان اعتراف المتهم لدى الضابطة العدلية عند ضبط افادته بارتكابه جرم ما يعتبر بينة قانونية يعتمد عليها في اصدار الحكم اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة ان المتهم اداها بطوعه واختياره وفقاً لاحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان المتهم اعترف بالواقعة الجرمية موضوع الدعوى وقدمت النيابة العامة البينة على ان هذا الاعتراف ادلى به بطوعه واختياره وذلك من خلال سماع شهادة المحقق الذي ضبط افادة المميز وانه ضبطها بطوعه واختياره ودون اي ضغط او اكراه واقتنعت محكمة امن الدولة بهذا الاعتراف واما حصول المتهم على تقرير طبي يشعر بوجود سحجة خطية بطول 15 سم الى يسار الصدر رأسية الشكل عليها بقايا قشرة مصلية فلا يدل على ان المذكور قد تعرض للضرب لغايات الحصول على اغترافه سيما وان منظم التقرير ذكر امام المحكمة انه ومن حيث موقع الاصابة قد تكون مفتعلة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(569/2017فصل16/3/2017).