مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم اعترف لدى الضابطة العدلية بالواقعة الجرمية موضوع الدعوى وقدمت النيابة البينة على صحة وسلامة الظروف التي ادى فيها هذا الاعتراف وذلك من خلال سماع شهادة المحقق وفقاً لاحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ان المتهم اعترف لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالواقعة الجرمية موضوع الدعوى وبما يتطابق واعترافه لدى الضابطة العدلية ما عدا انكاره لواقعة السرقة وهو اعتراف قضائي ودليل اثبات كامل طالما لم يرد ما يناقضه وحيث ان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً بأن الاعتراف الذي يدلى به المتهم امام المدعي العام يعتبر اعترافاً قضائياً وبينة قانونية مالم يثبت انه لم يكن وليد ارادة حرة يجوز لمحكمة الموضوع في الحالة الاولى اعتماده اذا اقتنعت به ويتعين عليها في الحالة الثانية طرحه من البينات مالم يكن مؤكداً ببينة اخرى.
وحيث ان اعتراف المتهم لدى الضابطة العدلية ولدى المدعي العام تأيد ب 1-التقرير الطبي القضائي الصادر عن المركز الوطني للطب الشرعي.2- تقرير خبير جرائم الحاسوب الذي يبين فيه الاتصالات الهاتفية والرسائل الصادرة والواردة الى رقم هاتف المميز ضده في اليوم الذي قتلت فيه المجني عليها.3-شهادة الشاهدين فإنه والحالة هذه يكون قد جاء مطابقاً ومنسجماً تماماً مع وقائع الدعوى وأدلتها ويشكل دليلاً صالحاً لبناء حكم عليه بالاضافة الى الادلة الاخرى المتوفرة في الدعوى لان الادلة تكون متساندة ويدعم بعضها البعض.
وعليه فإن ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى من تبريرات لطرح اعتراف المتهم المميز ضده لدى الضابطة العدلية ولدى المدعي العام دون مراعاة الادلة التي تؤيده في اوراق الدعوى يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2018فصل24/1/2018).