مبدأ قانوني
وحيث ان المتهمة قامت بتحرير الفواتير المحررة باللغة الانجليزية التي تحمل اللون الزهري بخط يدها وهي غير صحيحة وذلك لتغطية موضوع القرض الذي منح للمدعو وحيث ان المتهمة ذكرت بهذه الفواتير ان المبلغ الوارد فيها هو ثمن اجهزة طبية خلافاً للحقيقة وهي ان هذا المبلغ اقرض للمدعو وعليه فإن ما قامت به يعتبر مصدقة كاذبة أعدت من قبلها وحدها خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1271/2006فصل/7/1/2007).
g2006-1271