مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمان على إجبار المجني عليه على كتابة صك يتضمن التنازل عن المركبة خاصته لمصلحة المجني عليه وتحت طائلة التهديد بواسطة المسدس الذي بحوزة المتهم الاول هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية اغتصاب توقيع بالإشتراك بحدود المادتين 414/2 و76 من قانون العقوبات وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1724/2009فصل1/2/2010).
g2009-1724