مبدأ قانوني1
حيث أن أفعال المتهم المتمثل بقيامه بإجبار المجني عليها تحت تهديد السلاح وبالتعاون مع أخرين على الصعود معه إلى المركبة وإصطحابها إلى مكان مهجور ومجامعتها مجامعة الأزواج هو والشخص الأخر الذي كان برفقته غصباً عنها وبدون رضاها يشكل جريمة جناية الإغتصاب وفقاً للمادة (1/292/أ) من قانون العقوبات ويتعين تشديد العقوبة وفقاً للمادة (1/301/أ) من قانون العقوبات كونه تعاقب مع الشخص الآخر على هذه الأفعال وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1313/2013 ) فصل بتاريخ 30/12/2013.