مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المحكوم عليهم اللذين كانا متناولين للمشروبات الروحية بالامساك بالمجني عليها من بلوزتهاوجرها لاحدى الدخلات المظلمة لأجل اغتصابها بالاعتداء عليها جنسياً واللحاق بالمجني عليها التي استطاعت الهرب منهما الى منزل يسكن عمال مصريين يعملون معها بالشركة نفسها والدخول خلفها الى المنزل وتهديد العمال المصريين بالادوات الحادة التي بحوزتهم واحتجازهم باحدى الغرف تحت وطأة التهديد وقيامه والمحكوم عليه والشخص الثالث على التعاقب على اغتصاب المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الازواج رغماً عنها دون شفقة او رحمة.
هذه الافعال الصادرة عن المحكوم عليه الاول تشكل سائر اركان وعناصر جناية الاغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته والمادة 101 من القانون ذاته لكونه مكرراص بالمعنى القانوني.
وسائر اركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401 من ثانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(304/2017فصل5/3/2017).