مبدأ قانوني
وحيث ان التفريق بين الاغتصاب او الشروع فيه وبين الفعل المنافي للحياء يتطلب النظر والتدقيق في افعال الجاني فاذا قام الجاني بطرح المجني عليها ارضاً ورفع ملابسها للاعلى ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية والافصاح عن نيته دون ان يتمكن من تحقيق غايته فإن ذلك يشكل شروعاً بالاغتصاب اما اذا اقتصرت افعال المتهم على رفع خمار المجني عليها وقوله لها (بدي انيكك بدي ابغيك) بعد قيامه بدفعها فإن ذلك يشكل سائر اركان وعناصر جنحة عرض فعل مناف للحياء بحدود المادة 306 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2018فصل15/1/2018).