مبدأ القانوني 1
” حيث نصت المادة ( 6/132) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها منعت القاضي المدني من النظر في الدعوى تحت طائلة البطلان إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل إشتغاله في القضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان ذلك قبل إشتغاله في القضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً او كان أدلى بشهاده فيها وحيث أن القاضي قد نظر الدعوى بصفته قاضياً للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ عمان بمحكمة بداية عمان وأبدى رأيه في موضوع النزاع وأصدر قرارات تنفيذية فيها ثم عاود النظر فيها بصفته أحد اعضاء الهيئة الحاكمة الإستئنافية في الدعوى فإن ما يترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت بحضوره في المرحلة الإستئنافية وعليه يكون إشهار الإفلاس واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1245/ 2011فصل بتاريخ 13/11/2011.