مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة على أن القتل الذي أقدم عليه المتهمين كان بقصد إحداث الإجهاض فلا يعاقب عن هذا الجرم كما لا يعاقب المتهم عن قتل الجنين وهو في بطن أمه لأن ذلك يشكل قتلاً بالمعنى المنصوص عليه في القانون لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع على إنسان على قيد الحياة بعد ولادته مما يتعين عدم مسؤولية المتهمين عن جريمة الإجهاض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1488/2005فصل3/1/2006).
g2005-1488