مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجهاض الجنين التي كانت المغدورة حاملاً به تشكل جناية التسبب بالإجهاض خلافاً للمادة 336 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2005فصل19/6/2005).
g2005.539
مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجهاض الجنين التي كانت المغدورة حاملاً به تشكل جناية التسبب بالإجهاض خلافاً للمادة 336 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2005فصل19/6/2005).
g2005.539