مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة المدعية قد قامت بدفع الرسوم ورسوم الطوابع بموجب ايصال وعلى ضوء ورود تقرير الخبرة قاموا بدفع فرق الرسم بموجب الإيصال الآخر وبخصوص الرسم المتوجب دفعه عن المرحلة الاستئنافية فلم يتضمن نظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به أي نص يشير الى أن الإستئناف التبعي خاضع للرسوم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2018فصل23/1/2018).