مبدأ قانوني
وحيث انه لا يجوز للمستأنفة تبعياً أن تطعن بالحكم الاستئنافي تمييزاً طالما أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه أيد قرار محكمة البداية ولم يسوىء مركز المحكوم لها المميزة فيكون الطعن التمييزي المقدم من المدعية المستأنفة تبعياً حرياً بالرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2016فصل13/4/2016).والقرار رقم(2564/2009فصل17/5/2010).