مبدأ قانوني
وحيث أن الإستئناف الأصلي يتعلق بالفقرة الحكمية بفسخ عقد الإيجار بسبب التخلف عن دفع قسط بدلات الإيجار أما الإستئناف التبعي ينصب حول إبطال عقد الإيجار للغبن والتغرير الفاحش.
وحيث أوضحت المادة 179/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الإستئناف التبعي يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله ويجب في الإستئناف التبعي أن ينصب على موضوع الإستئناف الأصلي وإذا كان الإستئناف التبعي لا يتعلق بموضوع الإستئناف الأصلي فيتوجب تقديم استئناف أصلي به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(120/2016فصل9/3/2016).