مبدأ قانوني
وحيث انه ومن خلال رجوعنا الى لائحة استئناف المستدعين (المستأنفين أصلياً) بأنه قد وردت عبارة (اصرف النظر عن استئنافي هذا واكتفي بالقرار الصلحي) الا ان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى ذلك ولم تبد رأيها بهذا الخصوص وبالتالي فإن قرارها مخالف للقانون.
وحيث ان وكيل المستدعين لم يتقدم بطلب تعيين مرجع وان من تقدم بطلب تعيين المرجع هو المستدعى ضدهم اضافة الى ذلك فان المستدعى ضدهم قد ارتضوا بالقرار الصلحي ولم يطعنوا فيه باستئناف اصلي وطعنوا به كمستأنفين بتعيين وقد قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف التبعي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2017فصل23/11/2017).