مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة المبلغ المحكوم به يزيد على ثلاثين ألف دينار مبلغ 56607,124 ديناراً ولم تطلب الجهة المستأنفة نظر الدعوى مرافعة فإن رؤيتها من قبل محكمة الإستئناف تدقيقاً يتفق وحكم المادة 182 من قانون الأصول المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(119/2016فصل16/3/2016).