مبدأ قانوني
حيث نجد أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار وأن رؤيتها تدقيقاً يتفق والمادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنيه مما يتعين رد هذا السبب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (286/2016) فصل (14/2/2016).
مبدأ قانوني
حيث نجد أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار وأن رؤيتها تدقيقاً يتفق والمادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنيه مما يتعين رد هذا السبب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (286/2016) فصل (14/2/2016).