مبدأ قانوني
حيث إن نظر الدعوى تدقيقاً ولكون قيمة الدعوى دون الثلاثنين ألف دينار موافق لحكم المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارهت موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).