مبدأ قانوني
وحيث أن نظر الدعوى تدقيقاً أو مرافعة من قبل محكمة الإستئناف هو من صلاحية محكمة الإستئناف وفقاً لما ورد بأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن نظر هذه الدعوى تدقيقاً لا يخالف القانون إذ إن الجهة المستأنفة لم تطلب من المحكمة في لائحة استئنافها نظر الدعوى مرافعة فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم رؤية الدعوى مرافعة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2016فصل26/5/2016).