بمبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى الماثلة موضوعها منع المطالبة بمبلغ لا يزيد على تسعة آلاف دينار وان الحكم البدائي قد صدر وجاهياً بحق الأطراف واستنفذ الفرقاء حقهم في تقديم البينات ورأت محكمة الإستئناف انه لا يوجد نقطة تستوجب رؤيتها مرافعة فيكون نظر الطعن الإسئنافي تدقيقاً من قبل محكمة الاستئناف لا يخالف القانون إعمالاً لنص المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(15/2018فصل25/1/2018).