مبدأ قانوني
وحيث ان المشرع اعطى في المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية لمحكمة الاستئناف صلاحية النظر في الطعون المقدمة اليها تدقيقاً في الاحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين الف دينار أو في حال صدر الحكم وجاهياً اعتبارياً ولم يستكمل المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن ارادته.
وحيث ان قيمة الدعوى الماثلة لا تزيد على ثلاثين الف دينار كما ان الطاعن استكمل دوره في تقديم بيناته ودفوعه فتكون محكمة الاستئناف قد استعملت صلاحيتها القانونية المقررة في المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية بنظر الاستئناف تدقيقاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(207/218فصل21/1/2018).