مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من المادة 182/2 من قانون أأصول المحاكمات المدنية انه اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز الثلاثين ألف دينار وطلب المستأنف في لائحة الإستئناف أن تنظر هذه الدعوى مرافعة فيتوجب على محكمة الاستئناف ان تنظر هذه الدعوى مرافعة وليس تدقيقاً.
وحيث انه وان كانت قيمة الدعوى الماثلة تزيد على 30 الف دينار ولم يطلب وكيل المستأنفين نظرها مرافعة فتكون محكمة الاستئناف قد أصابت برؤيتها تدقيقاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(213/2018فصل5/2/2018).