مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار والحكم الصادر فيها عن محكمة الدرجة الأولى وجاهياً اعتبارياً والمدعى عليه استنفد حقه بتقديم البينات والمرافقات مما يجعل نظر الدعوى تدقيقاً من محكمة الاستئناف موافقاً للمادة 182/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).