مبدأ قانوني
حيث إن قرار محكمة الدرجة الأولى قد صدر وجاهياً بحق طرفي الدعوى ولم يطلب أي منهما رؤية الدعو مرافعة فعلية تكون محكمة الاستئناف غير ملزمة بنظر الدعوى مرافعة وفقاً لأحكلم المادة (2/182) من قانون أصول المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1378/2016) فصل (31/5/2016).