مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من أحكام المادة (3/182) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه ( مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم تستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بها ).
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1397/2016) فصل (11/7/2016).