مبدأ قانوني
حيث إن نص المادة (3/182) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبن أن محكمة الاستئناف تنظر في الطعون المقدمة إليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقنع المحكمة بتوافرها .
وفي الحالة المعروضة فإن المدعي عليهما (المميزين ) قدما بيناتهما ودفوعهما وترافع ممثلها أمام محكمة الدرجة الاولى وتغيب فقط عن جلسة النطق بالحكم الأخيرة فإن محكمة الاستئنا ف والحالة هذه غير ملزمة بنظر الدعوى الاستئنافية مرافعة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1768/2016) فصل (31/7/2016).