مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من احكام المادة 185/1/ج من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المشرع اجاز للفريق المعني اذا كان الحكم المستأنف صدر بحقه بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً ان يثبت ان غيابه امام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع وفي هذه الحالة يتعين على محكمة الاستئناف اتاحة المجال امامه لتقديم بيناته ودفوعه التي تؤثر بالدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف نظرت الدعوى الاستئنافية مرافعة وبالرغم من ذلك تغيب المستأنف ممثلاً بوكيله عن الحضور بعد ان تم اجراء التبليغ بالنشر عملاً باحكا المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون قد قصر والمقصر اولى بالخسارة.
وحيث ثبت لمحكمة الاستتئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن زترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33و34 من قانون البينات من خلال استعراضها للبينات المقدمة في الدعوى الجنائية والذي اكتسب الحكم فيه الدرجة القطعية ثبت من خلالها دخول المدعى عليه المميز إلى مبنى الشركة المدعية بتاريخ 1/2/2007 وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 21400 دينار ولاذ بالفرار وتكونت القضية الجنائية المشار لها بحقه والتي تقرر فيها تجريمه بجرم جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والذي تأيد استئنافاً وحيث ان للحكم الجزائي حجية امام القاضي المدني فيما فصل فيه وحيث لم يرد من البينات ما يثبت اعادة المبلغ المدعى به للمدعية فيكون قرار محكمة الإستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به يتفق وحكم القانون.
وحيث اشتمل القرار على عناصره القانونية الواردة بالمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاءت النتيجة سائغة ومقبولة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(115/2017فصل20/2/2017).