مبدأ قانوني
وحيث انه وفقاً لأحكام المادة 182/2 من الأصول المدنية تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومحاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة.
وحيث لم يطلب الخصوم بهذا الطعن رؤية الدعوى مرافعة فيكون نظرها من محكمة الاستئناف تدقيقاً لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2017فصل9/2/2017).
h2017.146