مبدأ قانوني
وحيث ان التقيد بقواعد اجراءات التقاضي من النظام العام الذي لا تملك المحاكم بمختلف درجاتها مخالفته وان محكمتنا تتعرض له من تلقاء نفسها دون ان يثيره الطاعن في لائحة تمييزه.
وحيث ان نظر محكمة الاستئناف للدعوى الاستئنافية التي تعاد لها منقوضة من محكمة التمييز مرافعة هو أمر وجوبي فعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف عندما أصدرت حكمها المطعون فيه تدقيقاً قد خالفت احكام المادة 182/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فيكون قرارها مخالفاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).