مبدأ قانوني
وحيث أوجبت أن المادة 182/2 أصول مدنية تنص على ان تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محكمة البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة .
وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان قيمتها تزيد على ثلاثين ألف دينار وأن المستأنف طلب نظر الطعن الاستئنافي مرافعة في لائحة استئنافه فكان على محكمة الاستئناف ان تنظر الطعن الاستئنافي مرافعة.
وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد خالفت احكام المادة 182/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يجعل قارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2017فصل15/3/2017).