مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة الدعوى تتجاوز الثلاثين ألف دينار وأنه ووفقاً للأحكام المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية (تنظر محكمة الإستئناف مرافة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة) وأن ذلك ينسحب على الدعاوى الصلحية كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز وبالرجوع الى اللائحة الاستئنافية المقدمة من المميز لمحكمة الإستئناف فإنه ورد بها (وبالتناوب غسخ القرار المستأنف في الطلب وقرار الدعوى الأصلية ونظر هذه الدعوى مرافعة و/أو إجراء المقتضى القانوني.
وحيث ان العبارة الأخيرة أعطت للمحكمة الخيار بنظر الدعوى مرافعة أو إصدار حكمها تدقيقاً وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالإستئناف تدقيقاً مما يجعل من حكمها يتفق وحكم المادة 182/2من الأصول المدنية.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2018فصل22/2/2018).